اتفاقية وارسو، المعروفة رسميًا باسم اتفاقية وارسو لتوحيد قواعد معينة تتعلق بالنقل الجوي الدولي
، هي معاهدة دولية تحدد مسؤولية الناقل الجوي عن الوفاة أو الإصابة أو فقدان أو تلف الأمتعة أثناء النقل الجوي الدولي. تم توقيعها في وارسو، بولندا في عام 1929، وقد تم تعديلها عدة مرات، وأهمها اتفاقية هاج عام 1955 واتفاقية مونتريال عام 1999.
تحدد اتفاقية وارسو (في صيغتها المعدلة) قواعد محددة تتعلق بمسؤولية الناقل الجوي، بما في ذلك :
*
الحد الأقصى للمسؤولية: تحدد اتفاقية وارسو حدودًا عليا للمبالغ التي يمكن أن يتحملها الناقل الجوي عن الأضرار التي لحقت بالمسافرين أو أمتعتهم. تختلف هذه الحدود حسب اتفاقية وارسو أو مونتريال، ويتم التعبير عنها غالباً في وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR).
*
إثبات الإهمال: تفرض اتفاقية وارسو عبء إثبات الإهمال على المدعي (المسافر)، مع استثناءات محددة في حالات معينة.
*
شروط النقل: تنظم الاتفاقية الشروط المطبقة على عقود النقل الجوي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتذاكر الطيران والمستندات ذات الصلة.
*
اختصاص القضاء: تحدد الاتفاقية المحاكم التي لها الاختصاص للنظر في المنازعات المتعلقة بالنقل الجوي.
الفرق بين اتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال:
اتفاقية مونتريال، التي اعتمدت في عام 1999، تعدّ تحسينًا وتحديثًا لاتفاقية وارسو. فهي تبسط الإجراءات، وتوسّع نطاق المسؤولية، وتزيد من الحد الأقصى للمسؤولية، وتزيل بعض قيود إثبات الإهمال. مع ذلك، لا تزال اتفاقية وارسو سارية في بعض الدول، وفي بعض الحالات، ولا سيما في الحالات التي لم تُصدق فيها الدول المعنية على اتفاقية مونتريال.
باختصار، اتفاقية وارسو (ومونتريال كخليفتها) هي أدوات قانونية مهمة لحماية حقوق المسافرين في حالة وقوع حوادث أو مشاكل خلال رحلاتهم الجوية الدولية. وتحدد إطارًا قانونيًا واضحًا لمعرفة مسؤولية الناقل الجوي في مثل هذه الحالات.
التعليقات
اضافة تعليق جديد
| الإسم |
|
| البريد ( غير الزامي ) |
|
|
|
|
|
|
| لم يتم العثور على تعليقات بعد |