أحكام المسبوق في الصلاة تتوقف على أي جزء من الصلاة فاته، ومدى قرب وصوله للإمام :
إذا سبق الإمام في ركعة أو أكثر:
* إذا فاتته ركعة كاملة أو أكثر قبل أن يشرع الإمام في التشهد الأخير:
يصلي ما فاته من ركعات سراً، ثم يسلم مع الإمام إذا سلم. لا يجهر بصلاته حتى لو كانت صلاة الجماعة جهراً. ويجب عليه أن يُدرك الإمام ولو بركعة واحدة.
* إذا فاتته ركعة أو أكثر بعدما شرع الإمام في التشهد الأخير:
يُكمل الإمام صلاته، ويصلي المسبوق ما فاته من الصلوات منفرداً. لا ينتظر حتى يسلم الإمام.
إذا سبق الإمام في أقل من ركعة كاملة:
* إذا فاتته بعض قراءة سورة الفاتحة أو بعض أركان الركعة:
يسعى لإدراك الإمام قدر استطاعته، بمعنى أن يُسارع في أداء ما بقي من الركعة، ويحاول أن يقرأ ما فاته بسرعة، مع مراعاة عدم الإضرار بالصلاة.
* إذا فاتته فقط بعض التكبيرات أو القراءات أو غيرها من غير الأركان:
يلحق بالإمام قدر استطاعته، ويتابعه فيما هو قائم به. لا يعتبر هذا فواتاً يُوجب صلاة ما فاته منفرداً.
أحكام عامة:
* النظر للإمام:
على المسبوق أن يتبع الإمام في حركاته وسكوناته.
* السرية في الصلاة:
يُشرع للمسبوق أن يُسرّع في صلاته لكن من غير إسراع يضرّ بصحة الصلاة. يُصلي سراً حتى لو كانت صلاة الجماعة جهراً.
* الركوع والسجود:
يجب على المسبوق أن يُدرك الإمام في الركوع والسجود. إذا فاته الركوع أو السجود، فإنه يُتمّ صلاته ويصلي ما فاته بعد ذلك.
* التشهد:
يتشهد المسبوق مع الإمام إذا أدرك التشهد. وإن فاته فلا يتشهد معه وإنما يصلي ما بقي من صلاته.
* السلام:
يُسلم مع الإمام إذا أدركه قبل السلام.
ملاحظات:
* هذا شرح مختصر لأحكام المسبوق، والتفاصيل قد تختلف باختلاف المذاهب الفقهية.
* يُستحسن للمسبوق أن يستشير عالماً دينياً مُتخصصاً في حال وجود أي شك أو غموض.
يُنصح دائماً بالسعي المبكر لأداء الصلاة جماعة في وقتها المحدد لتفادي هذه الحالات.
التعليقات
اضافة تعليق جديد
الإسم |
|
البريد ( غير الزامي ) |
|
|
|
|
لم يتم العثور على تعليقات بعد |