حكم الإفطار في صيام التطوع هو
الجائز
، بخلاف صيام الفريضة. فصيام التطوع جائز فُرْضه على النفس، وجائز رفعه عن النفس، وإن افطر الصائمُ المتطوع فلا إثم عليه.
و يُستحبّ التداركُ في صيام التطوع المُفطر منه بغير عذر شرعي، لكن لا يُشترط ذلك.
التعليقات
اضافة تعليق جديد
| الإسم |
|
| البريد ( غير الزامي ) |
|
|
|
|
|
|
| لم يتم العثور على تعليقات بعد |