النصاب في الزكاة هو الحد الأدنى من المال أو الذهب أو الفضة الذي يجب أن يبلغه الشخص حتى تلزم عليه زكاته. ولا تُجبى الزكاة إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول (أي مرّ عليه عام هجري كامل).
قيم النصاب :
* الذهب:
85 جرامًا من الذهب الخالص (24 قيراطًا). هذا الرقم تقريبي ويختلف قليلاً حسب سعر الذهب في السوق. يُستخدم سعر الذهب في وقت وجوب الزكاة.
* الفضة:
595 جرامًا من الفضة الخالصة. كذلك هذا الرقم تقريبي ويُستخدم سعر الفضة في وقت وجوب الزكاة.
* النقد:
قيمة النصاب من الذهب أو الفضة محولة بالعملة المحلية. يتم تحديد القيمة حسب سعر الذهب والفضة في وقت وجوب الزكاة.
ملاحظة هامة:
النصاب يُحسب لكل نوع من الأنواع الثلاثة (ذهب، فضة، نقد) على حدة. فإذا امتلك شخص 85 غراماً من الذهب، فإنه يجب عليه الزكاة عن هذا الذهب. أما إذا امتلك 50 غراماً من الذهب و 595 غراماً من الفضة، فإنه يجب عليه الزكاة عن الفضة فقط، لأن الذهب لم يصل إلى نصابه.
للحصول على قيمة النصاب بدقة، من الأفضل الرجوع إلى أهل الخبرة الشرعية أو المؤسسات الإسلامية الموثوقة في منطقتك، وذلك لأن أسعار الذهب والفضة تتغير باستمرار.
التعليقات
اضافة تعليق جديد
| الإسم |
|
| البريد ( غير الزامي ) |
|
|
|
|
|
|
| لم يتم العثور على تعليقات بعد |