لا تجب زكاة الذهب الذي يُلبس بشرطين :
1-أن يكون للمرأة فقط: لا تجب زكاة الذهب الذي تزينه به المرأة و يُلبسه عادةً، سواءً كان خاتماً أو أسورة أو عقداً إلخ، ما دامت كمية الذهب لا تصل إلى نصاب الزكاة.
2-أن لا يكون نيّة تجارة أو استثمار: إذا كان الذهب المُلبس بقصد التجارة أو الاستثمار، فيجب فيه الزكاة كأي مال تجاري عندما يصل إلى النصاب ويحوزه الحول. بمعنى أنه لا يُستثنى من الزكاة بمجرد أنه مُلبس.
خلاصة:
الذهب الذي تزينه به المرأة وتلبسه عادةً لا تجب فيه الزكاة ما لم يصل إلى نصاب زكاة الذهب (85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا) ولم يَحُلّ عليه الحول (عام كامل) ويكون بقصد التجارة والاستثمار. أما إذا كان الذهب كمية كبيرة تصل إلى النصاب وُضِعَ بقصد التّجارة أو الاستثمار ولو كان مُلبسًا، فيجب فيه الزكاة.
التعليقات
اضافة تعليق جديد
| الإسم |
|
| البريد ( غير الزامي ) |
|
|
|
|
|
|
| لم يتم العثور على تعليقات بعد |