تجِب الزكاةُ في الأموال التي بلغت النصابَ وحالَ عليها الحول، وهذه الأموال هي :
*
الذهب:
يجب فيه النصاب وهو 85 جراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً.
* الفضة:
يجب فيه النصاب وهو 595 جراماً من الفضة الخالصة.
* النقد:
أي العملات الورقية المتداولة (مثل الدولار، اليورو، الريال، إلخ) ، ويجب فيه النصاب وهو ما يعادل قيمة النصاب من الذهب أو الفضة حسب سعر الصرف وقت الحساب.
* الأنعام:
(الإبل، البقر، الغنم) لكل نوع نصاب خاص به وعدد معين يجب أن يبلغه الراعي لتصبح الزكاة واجبة.
* الزرع والثمار:
ما يُنتج من زرع أو ثمار بكمية كبيرة تصل إلى النصاب.
* التجارة:
البضائع التي تُتاجر بها وتبلغ قيمتها النصاب ويكون الحول من تاريخ ملكيتها وإن لم تبع.
* المعادن:
ما يُستخرج من الأرض من معادن ثمينة مثل الذهب والفضة وغيرها إذا بلغت قيمتها النصاب.
أنصبة الزكاة:
تُوزّع الزكاة على ثمانية أنصبة، وهم:
1-الفقراء: من لا يملك قوت يومه.
2-المساكين: من يملك بعض المال لكنه لا يكفيه.
3-العاملين عليها: من يقومون بتحصيل الزكاة وتوزيعها.
4-المؤلفة قلوبهم: من يُراد إسلامهم أو تقوية علاقتهم بالإسلام.
5-في الرقاب: أي عتق الرقاب من العبودية.
6-الغارمين: من عليه ديون لا يستطيع سدادها.
7-في سبيل الله: في الجهاد في سبيل الله أو في مشاريع إسلامية.
8-ابن السبيل: من ضاع ماله في السفر.
ملاحظات هامة:
* تختلف قيمة النصاب باختلاف أسعار الذهب والفضة في كل وقت، لذا يجب الرجوع إلى أهل العلم أو المؤسسات الإسلامية الموثوقة لحساب النصاب بدقة.
* حساب الحول يكون من تاريخ ملكية المال، ويجب أن يمضي عام قمري كامل على امتلاك النصاب.
* يُشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكاً ملكية تامة وأن يكون مغنمًا (لا يكون فيه دين) وأن يكون زائداً عن حاجة صاحبه.
يُنصح بالاستشارة مع أهل العلم الشرعيّين للتأكد من حساب الزكاة بشكل صحيح وفهم أحكامها بالتفصيل.
التعليقات
اضافة تعليق جديد
| الإسم |
|
| البريد ( غير الزامي ) |
|
|
|
|
|
|
| لم يتم العثور على تعليقات بعد |