تنقسم زكاة المال إلى نوعين رئيسيين، بناءً على مصدر المال :
1-زكاة النقدين: وهي الزكاة المفروضة على النقدين، وهما الذهب والفضة. وتُحسب بمعدل 2.5% (ربع العشر) من مجموع ما يملكه الشخص من ذهب أو فضة بشرط بلوغ النصاب والنية. النصاب في الذهب هو 85 جرامًا، وفي الفضة هو 595 جرامًا. إذا لم يصل ما يملكه إلى النصاب فلا زكاة عليه.
2-زكاة التجارة: وهي الزكاة المفروضة على المال المُستخدَم في التجارة، كالبضائع والأرصدة النقدية. وتُحسب بنفس نسبة زكاة النقدين (2.5%) من قيمة البضائع والأموال التجارية المُتاحة للتداول بعد مرور عام هجري كامل على امتلاكها، بشرط بلوغ النصاب وهو نفس نصاب زكاة النقدين. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الفقهاء يختلفون في كيفية احتساب زكاة التجارة، فبعضهم يُحسب قيمة البضائع فقط وبعضهم يُحسب قيمة البضائع والأموال النقدية معًا.
ملاحظة هامة:
تُعتبر زكاة الزروع والثمار والماشية وأنواع أخرى من الأموال أنواعاً فرعية من زكاة المال، و لها أحكامها وشروطها الخاصة في الحساب والنصاب. ولكن هذين النوعين هما الأُسَاسيان اللذان يُبنى عليهما حساب زكاة باقي أنواع الأموال.
التعليقات
اضافة تعليق جديد
| الإسم |
|
| البريد ( غير الزامي ) |
|
|
|
|
|
|
| لم يتم العثور على تعليقات بعد |