Loading...





للسوريين فقط - تابع اخبار الدولار وحقق ارباح








الرئيسية/اسلام/تعريف الزواج لغة واصطلاحاً


تعريف الزواج لغة واصطلاحاً

عدد المشاهدات : 37
أ.محمد المصري

حرر بتاريخ : 2025/01/14





لغةً :



اشتقاق كلمة "زواج" من الفعل "زوج"، والمعنى اللغوي الأصلي يدور حول

الاقتران و الجمع بين شيئين

. فهو يشير إلى الجمع بين الذكر والأنثى في كيان واحد. ويُلاحظ أن المعنى اللغوي واسع، ولا يقتصر على الزواج البشري، بل يشمل أي اقتران أو اتحاد.

اصطلاحاً:



يختلف تعريف الزواج اصطلاحًا باختلاف الشرائع والقوانين والنظريات الاجتماعية. لكن بشكل عام، يُعرف الزواج اصطلاحًا بأنه:

عقد شرعي أو قانوني يُقيم رابطة بين رجل وامرأة (أو في بعض المجتمعات بين شخصين من نفس الجنس)، تنشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة، وغالباً ما يكون الهدف منه تكوين أسرة وإنجاب الأطفال.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف العام قابل للتوسع أو التقييد حسب السياق:

*

من الناحية الشرعية (الإسلامية مثلاً):

يُعرّف الزواج بأنه عقدٌ شرعيٌّ مبنيٌّ على رضا الطرفين، ويُؤسس لِعلاقةٍ زوجيّةٍ تقوم على أساسِ المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة.

*

من الناحية القانونية:

يُحدد القانون شروط الزواج، وآثاره، وإجراءات إنهاءه، وتختلف هذه الشروط والآثار من دولة لأخرى. فبعض الدول تشترط حد أدنى من السن، وغيرها تُحدد شروطًا خاصة بالوثائق.

*

من الناحية الاجتماعية:

يختلف مفهوم الزواج ووظائفه من مجتمع إلى آخر حسب العادات والتقاليد السائدة. فقد يرتبط الزواج بالمكانة الاجتماعية أو بالاقتصاد أو بأهداف أخرى بالإضافة إلى تكوين أسرة.

التعليقات

اضافة تعليق جديد

الإسم
البريد ( غير الزامي )
لم يتم العثور على تعليقات بعد